السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
433
منهاج الصالحين
كتاب الإيلاء مسألة 1510 : الإيلاء هو الحلف على ترك وطء الزوجة قبلًا ، ولا ينعقد بغير اسم اللَّه تعالى ، ولا لغير إضرار ، فلو كان لمصلحة وإن كانت راجعة إلى الطفل لم ينعقد إيلاء ، بل انعقد يميناً وجرى عليه حكم الأيمان . مسألة 1511 : يشترط في الإيلاء وقوعه من بالغ كامل مختار قاصد وإن كان عبداً أو خصياً ، ويشترط أن يكون قادراً على الوطء فلا يقع من العاجز . مسألة 1512 : لابدّ في الإيلاء أن تكون المرأة منكوحة بالدائم مدخولًا بها وأن يولي مطلقاً أو أزيد من أربعة أشهر ، وفي اعتبار كون المرأة شابة بحيث تكون لها المطالبة بالدخول بها في أربعة أشهر وجه قوي . مسألة 1513 : إذا رافعت الزوجة زوجها بعد الإيلاء إلى الحاكم أنظره الحاكم إلى أربعة أشهر من حين المرافعة فإن رجع وكفّر بعد الوطء وإلّا ألزمه بالطلاق أو الفئة والتكفير ، ويضيّق عليه في المطعم والمشرب حتى يقبل أحدهما ، فإن امتنع عن كليهما طلّقها الحاكم ، ولو طلّق وقع الطلاق رجعياً وبائناً على حسب اختلاف موارده ، ولو غاضب الرجل زوجته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر جاز لها أيضاً أن ترفع أمرها إلى الحاكم فيجبره على أن يفيىء أو يطلّق . مسألة 1514 : لو آلى مدة فدافع حتى خرجت فلا كفارة عليه ، وعليه الكفارة لو وطأ في المدة وكفارة الإيلاء هي كفارة حنث اليمين .